مصر

اقتراح لمجلس الشيوخ المصري بخفض مدة الحبس الاحتياطي إلى عام

 عربي تريند_ تقدم النائب المصري محمد طه عليوة، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ عن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، باقتراح موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن «الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وإن الدستور نص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة، فيما عدا حالة التلبس، وأنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق».
وتابع: «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدور حكم باتّ بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفصلت مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المواد من 134 الى 143) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي».
وزاد: «إذا كان المشرع، لظروف قدرها في عام 2006، قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التي شهدتها مصر عامي 2013 و 2014 قد فرضت إصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلاً بعض أحكام الحبس الاحتياطي، فإن استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعلنة في 11 سبتمبر/ أيلول 2021، إلى الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياً للحبس الاحتياطي».
ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت في نتائجها المستهدفة إلى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية».
وأضاف: «انطلاقاً من تلك الاعتبارات المهمة، والتزاماً بنصوص الدستور وغاياته، أرغب في استطلاع رأي الحكومة في إدخال تعديلات على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، منها تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي: (وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر في الجنح، وستة أشهر في الجنايات، وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، وأن لا يجوز حبس المتهم احتياطياً في قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها».
كما طالب بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (201) لتنص: (يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية).
ودعا إلى تعديل الفقرة الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: (تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضاً مادياً عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي).
وتنتقد منظمات حقوقية مصرية ودولية استخدام السلطات المصرية للحبس الاحتياطي كعقوبة، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية التي نظمت هذا، على أن تكون مدة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق أو التقاضي أو كليهما في حالة الجنح مدة الستة أشهر، وألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في حالة الجنايات الثمانية عشر شهرًا، وفي حالة الجنايات المعاقبة بالسجن المؤبد أو الإعدام، فلا تتجاوز مدة الحبس بأي حال من الأحوال مدة السنتين.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى