مصر

البرلمان المصري يوافق على مدّ حالة الطوارئ 3 أشهر

عربي تريند_ شهدت جلسة مجلس النواب المصري، الإثنين، الموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، للمرة الثامنة عشرة على التوالي، إضافة إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون المعروف إعلاميا بقانون «فصل الإخوان»
وجاءت موافقة مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعروف إعلاميا بقانون «فصل الإخوان» رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية وأحزاب معارضة وشخصيات عامة للقانون منذ بدء الحديث عنه قبل أشهر.
وكان النائب علي بدر، و10 أعضاء من مجلس النواب، تقدموا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل الموظفين الإخوان و«العناصر الإرهابية» من الجهاز الإداري للدولة، حسب مشروع القانون المقدم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين في وحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية».
وحسب التعديلات «لا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه ».
وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا «يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية». كذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري.
وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
ووفقا للمادة الثالثة من القرار «يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ».
وأكدت المادة الرابعة على أنه «يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه». وقرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو الثامن عشر على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017، رداً على هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.
يذكر أن المجلس وافق سابقاً على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية أو مَن يفوض إليه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، ومنها «تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة».

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى