السعودية

“الجزائية المتخصصة” تحاكم مواطنًا طعن في السنة النبوية وانتقد الصحابة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم سعودي الجنسية، وذلك بحضور أقاربه وعدد من وسائل الإعلام و ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.

ويواجه المواطن عدة تهم، تمثلت في التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي من خلال: (الطعن في السنة النبوية ومصادر تلقيها، وزعمه بأنها من صنع بعض الصحابة (رضي الله عنهم) بقصد هدم الدين، ورد غالبية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار صحتها والتي رواها الإمام البخاري (رحمه الله)، وانتقاده الصحابة رضي الله عنهم (أبا بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم)، وأن ذلك حق له ووصفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمتطرف، ولعنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأنه في الدرك الأسفل من النار وتفضيل الضال الخميني عليه، والدعوة إلى ترك منهج أهل السنة والجماعة والأخذ بعقائد أهل الزيغ والضلال والباطل.

وتشمل قائمة التهم: “انتهاج المتهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأنه في الدرك الأسفل من النار، وسبّ ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف).

وتتضمن التهم كذلك السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (8) من البيان المعتمد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ، من خلال القدح في رموز هذه الأمة وقادتها وعلمائها ووصف عامة المجتمع بالدواعش والإساءة لدول الخليج بإشاعته أنها تدعم تنظيم داعش الإرهابي.

وتضم لائحة التهم: تأييد ما يسمى حزب الله المصنف كمنظمة إرهابية وتمجيد قادته (حسن نصر الله) والثناء عليه وتمجيد الثورة التي ينتمي لها والتي قادها الهالك/ الخميني، وتعاطفه مع جماعة الحوثي الإرهابية وتخطئة حكومة المملكة في موقفها من تلك الجماعة، وتحريضه على المظاهرات والاعتصامات في دولة البحرين الشقيقة المجرم والمعاقب عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، وإجراؤه للعديد من اللقاءات التلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية للمملكة والتهجم من خلالها على ولاة أمر هذه البلاد وبث أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة .

وإضافة إلى ما سبق، يواجه المتهم تهمًا بتأليفه عددًا من الكتب والأبحاث التي تؤيد فكره المنحرف وطباعتها ونشرها خارج المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة، والمشاركة في بعض اللقاءات التي تتم عبر ما يسمى بالديوانيات والتحدث من خلالها بأفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة رغم علمه بمنعه من ذلك من قبل الجهات المختصة، وتلقيه أموالًا من داخل المملكة وخارجها دعمًا له لقاء أفكاره المنحرفة والمعادية للمملكة، وحيازته 348 كتابًا غير مفسوح من الجهة المختصة.

وتشمل اللائحة كذلك اتهامه بالخروج من المملكة إلى اليمن والعودة إليها بطريقة غير مشروعة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الخامسة عشر من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 وتاريخ 1/8/1413هـ، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة فقرة رقم (1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال اطلاقه عدة تغريدات تتضمن التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي وتأييده الأحزاب وقادتها المصنفة أحزابًا إرهابية وتمجيد ثورة الهالك الخميني والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

وتتضمن لائحة التهمة أيضًا تهمة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثالثة فقرة رقم (5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تدوينه ونشره عدة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يتهم فيها مواطنًا خليجيًا بعدد من الأوصاف على النحو الآتي: (اتهامه بالانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ودعمهما، واتهامه بالتحريض على التفجير في المدينة المنورة وتفجير الطائرات المدنية، واتهامه بلعن السعوديين، واتهامه بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله وعليه وسلم).

وأخيرًا يواجه المتهم تهمة نقضه لما سبق أن تعهّد به في قضيته السابقة من الالتزام بالمواطنة الصالحة وترك ما من شأنه إثارة الرأي العام.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى