الإمارات

250 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفاة في حادث مروري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة تأمين ضد حكم قضى بإلزامها – مع سائق – بدفع تعويض بقيمة 250 ألف درهم لورثة امرأة توفيت في حادث مروري، وشمل التعويض كلاً من والديها وابنتها وأشقائها الأربعة.

وأكدت المحكمة أن «والدَي المتوفاة يستحقان التعويض لكونهما طاعنين في السن، وفقدا بوفاة ابنتهما فرصة رعايتها وخدمتها لهما، ولكون ابنتها كانت قاصراً (17 عاماً) وتحتاج إلى الرعاية».

وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفاة في حادث مروري، هم والداها وابنتها وأشقاؤها الأربعة، دعوى قضائية ضد المتسبب في الحادث وشركتَي تأمين، مطالبين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 12 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثتهم مع الرسوم والمصروفات.

وقالوا في دعواهم ضد السائق المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمنة لديها مركبة السائق، وشركة التأمين المؤمنة لديها مركبة المتوفاة، إنه في يونيو 2012 تسبب المدعَى عليه في وقوع حادث سير نجم عنه وفاة مورثتهم، وكان ذلك نتيجة إهماله ومخالفته قواعد السير والمرور، وقد دين جزائياً وحكم بتغريمه وإلزامه بأداء الدية الشرعية بحكم باتٍّ.

وقضت المحكمة الابتدائية «بإلزام المدعَى عليهم بالتضامن والتضام، بأن يؤدوا لوالدَي المتوفاة وابنتها مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي، وأن يؤدوا لأشقائها الأربعة مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية، ومبلغ 33 ألفاً و950 درهماً تعويضاً عن تلف المركبة التي كانت تقودها المتوفاة».

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول جزئياً، في ما قضى به على إحدى شركتَي التأمين المدعى عليهما، وذلك بتعديله إلى القضاء بإلزام المتسبب وشركة التأمين المؤمنة لديها مركبته، بالتضام، بأن يؤديا لوالدَي المتوفاة وابنتها مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية، وأن يؤديا لأشقائها الأربعة مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية، وإلزامهما بالتضام مع شركة التأمين المؤمنة لديها مركبة المتوفاة، بأن يؤديا للمدعين مبلغ 33 ألفاً و950 درهماً تعويضاً عن خسارة المركبة.

ولم ترتضِ شركة التأمين الحكم، فطعنت فيه على سند «خطأ قضائه بتعويض مادي لكل من الوالدين وابنة المتوفاة، في ظل عدم ثبوت وجود أضرار قد تكون لحقت بهم، إذ خلت الأوراق مما يفيد بأن الوالدين كانا في رعاية ابنتهما المتوفاة، وأنها كانت تعيلهما، والشيء ذاته ينطبق على البنت التي بلغت حالياً سن 22 سنة، وأصبحت قادرة على الكسب، إلى جانب وجود معيل لها ووصي عليها متمثل في شخص والدها. وبذلك تكون أركان المسؤولية عن الفعل الضار الموجبة للتعويض، قد اختلت بفقدان أحد أركانها وهو حصول الضرر. ويضحى الحكم بقضائه بالتعويض المذكور مخالفاً للقانون، وقاصراً، وفاسد الاستدلال، بما يوجب نقضه».

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه «يجوز طلب استكمال التعويض عن الأضرار المادية التي لم تشملها الدية، متى كانت عناصر هذا الضرر قائمة. ويكون التعويض عن الضرر الحالي، أو عن الضرر المستقبلي، الذي يكون وقوعه محققاً أو محتمل التحقيق مستقبلاً، وإن لم يقع في الحال. كما يجوز التعويض عن فوات الفرصة، أي ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب بتحقيق الفرصة، بحسبان المبدأ القائل إنه إذا كان تحقيق الفرصة أمراً محتملاً فإن ضياعها أمر مؤكد».

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف علّل قضاءه بشأن التعويض للوالدين بكونهما طاعنين في السن، وفقدا بوفاة ابنتهما فرصة رعايتهما وخدمتهما، ما يلحق بهما ضرراً محققاً. كما علل التعويض المحكوم به للبنت بحكم أنها كانت قاصراً، وهي بحاجة للرعاية من والديها، ولا يغني عن ذلك وجود والدها وإن كان موسراً.

رفض الطعن

أكدت المحكمة أن انعدام مسؤولية شركة التأمين الأخرى، عن التعويض كان له سنده بالأوراق، وهو مؤسَّس على أسباب سائغة مأخوذة مما هو مقرر بقرار وزيرَي العدل والتجارة، بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، التي نصت على استثناء المؤمن له شخصياً من التغطية التأمينية في حال حصول حادث ارتكبه سائق السيارة المؤمن عليها، إلا إذا اشتمل عقد التأمين على ملحق إضافي يشمل من وقع استثناؤهم لتسري عليهم التغطية.

وأضافت المحكمة أنه لم يثبت بالأوراق وجود هذا الملحق، ويضحي بذلك اعتراض شركة التأمين الأولى على ما قضى به الحكم في غير محله ومتعين الرفض أيضاً، ومن ثم فإن طعنها برمته يضحي غير قائم على أساس، ويتعين الحكم برفضه.

المصدر
الإمارات اليوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى