المحكمة الإدارية تنصف 20 خريجاً قطرياً وتقضي بمعادلة شهاداتهم
أنصفت المحكمة الإدارية 20 خريجاً قطرياً حاصلاً على درجات جامعية عليا في تخصصات مختلفة من جامعات عربية وأوروبية ، وألغت قرار الجهة المعنية بمعادلة الشهادات برفض اعتمادها ، وألزمتها بمعادلة شهادات الخريجين وفق القانون .
وقد قدم المحاميان جذنان الهاجري وحواس الشمري الوكيلان القانونيان لخريجي الشهادات العليا الذين رفعوا دعاوى أمام القضاء الإداري ، وتضرروا من رفض الجهة الإدارية المعنية بمعادلة الشهادات من اعتماد شهاداتهم التي حصلوا عليها بعد سنوات من الدراسة ، مذكرات قانونية بحق موكليهم مشفوعة بالأسانيد القانونية التي تعزز حقهم في الحصول على حق معادلة شهاداتهم.
وفيما يلي إحدى الدعاوى الإدارية ، وجاء فيها أنّ المحكمة الإدارية قضت قبول دعوى خريج حاصل على درجة علمية في التسويق من جامعة أوروبية ، وحكمت بإلغاء قرار الجهة الإدارية المعنية بمعادلة الشهادات وهي المطعون عليها ، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ، وألزمتها بالمصاريف .
وقائع الدعوى
تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعي حصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة أجنبية ، وعند تقديمه الشهادة للجهة المختصة بمعادلة الشهادات ، ورده رد بتعذر معادلة شهادته .
لم يرتض المدعي هذا القرار ، وطعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية لكونه مخالفاً لصحيح القانون ، ومشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، ومخالفة للمبادئ القضائية ، وقد تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض ، وهو ما حدا بالمدعي رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية.
وورد في حيثيات الحكم أنّ درجة البكالوريوس وهي الدرجة الجامعية الأولى التي تتحقق لمدة 4 سنوات ، وهذا ما ذكرته لائحة نظام وشروط وضوابط معادلة الشهادات الدراسية ، وحددت المستويات التعليمية التي يجري على أساسها معادلة الشهادة الصادرة من المؤسسات التعليمية خارج الدولة.
ومن المبادئ القضائية أنّ الالتحاق بالدراسة في أية دولة يخضع لتشريعات تلك الدولة دون سواها.
حيثيات الحكم
ورد في حيثيات الحكم أنّ الجهة المنوط بها معادلة الشهادات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها جهة فنية قد عهد إليها بحث الدرجات الجامعية الأولى وما يعلوها التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من المستويات التعليمية ، وإذا بحثت ودرست الجهة المختصة بمعادلة الشهادات إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها دول ، وقررت معادلتها بالشهادات المعتمدة بقطر ، فهنا تقلصت سلطتها التقديرية وأضحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه وهي معادلة تلك الدرجات العلمية لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من نفس الجامعة دون تمييز .
وتتم المعادلة وفق ضوابط موضوعية ، ومن ثمّ يلزم معادلة تلك الشهادة لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية باعتبارهم مؤهلين قانوناً للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي تمنح لهم.
وأنّ دور القضاء الإداري هو مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الإدارة في إصدار قرارها.
الموافقة المسبقة
والثابت أنّ الجهة الإدارية المدعى عليها لم تحظر على الطلبة الالتحاق بجامعة ما ، وخلو أوراق الدعوى من قرار يوجب على الطالب الحصول على موافقة قبل الالتحاق بالجامعات الخارجية قبل التسجيل ، كما أنه لا محل لما أوردته الجهة الإدارية من أنّ نظام الدراسة بالكلية موضوع القضية غير مطابق لنظام الدراسة المقررة بالدولة ، لذلك لا مجال للاحتجاج على المدعي بنظم دراسة لم يتم حظرها عليه بوسيلة قانونية منشورة أو مثبتة علمياً.