الكويت

5 نواب تقدموا بقانون العفو الشامل عن «دخول المجلس»

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 مع منحه صفة الاستعجال، والمقصود فيها الأحكام التي صدرت في القضية التي عرفت باسم «دخول مجلس الامة».
ونص الاقتراح المقدم من النواب الدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين، في مادته الأولى على أن يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت في يومي 16 و17 نوفمبر 2011، وفق القانون 16/ 1960 بإصدار قانون الجزاء من خلال المواد (47 – بنود أولا وثانيا، 116، 134، 135، 173 – فقرة أولى، 217، 221 – بنود رابعا وخامسا. 249، 254). والقانون رقم 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/ 1960. والمواد (26 – فقرة أولى، 34 – فقرة أولى، 35 – فقرة أولى). والمرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، المواد (12 – فقرة أولى، 16 – فقرة أولى وثالثة، 20 – فقرة أولى وثالثة).
ونصت المادة الثانية على ان تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت في شأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها. فيما تضمنت المادة الثالثة الإفراج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز.
وفي المادة الرابعة، يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور هذا القانون حفظ كافة البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها فيها. وفي المادة الخامسة على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية. فيما نصت المادة السادسة على أنه لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأن الدستور كفل للمواطنين العديد من الحقوق ومن أبرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة منه على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.
وأكد هذا التوجه ما أوردته المذكرة التفسيرية بالنص على أن (هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد (30، 31، 32،33، 34 من الدستور) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماعات الخاصة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45).
وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلائل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة. ونظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011 والتي تمت في إطار نصوص الدستور الواردة في مقدمة هذه المذكرة الإيضاحية، وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية، لذا فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل من أجل أن يشمل تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والأحكام القضائية وذلك وفق نص المادة (75) من الدستور والتي تقر «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
لذا رغبة في طي صفحة ماضية وإيمانا بفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية جاء هذا الاقتراح بقانون والذي أورد تحديدا للجرائم المطلوب العفو الشامل عنها وما نتج من دعاوى وأحكام وإجراءات.
كما اشتمل القانون المقترح على نص بإسقاط الأحكام وصور الإدانة المختلفة وعدم تقييد الأحكام أو صور الإدانة في صحف الحالة الجنائية، وأوردت المواد 2 و 3 و 4 و 5 و من القانون المقترح نصوصا تقضي بإسقاط كافة أحكام الإدانة المرتبطة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه وإطلاق سراح المحبوسين وإيقاف كافة الإجراءات بسبب الأحكام القضائية، وبإصدار الأحكام بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المحبوسين أو المتهمين. فقد رئي التقدم باقتراح العفو الشامل هذا من أجل أن يشمل تلك القضايا والأحكام في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

الراي

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى