الكويت

هكذا سيصبح بإمكان الكويتي كفالة عمّاله في لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية في الثالث من يناير الجاري منحها أصحاب الأملاك المبنية من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إمكان تقديم طلبات إقامة سنوية لعمال على كفالتهم الشخصية، وهو الإجراء الذي تَوّج جهوداً بذلتْها السفارة الكويتية في بيروت بالتنسيق مع سفارات دول مجلس التعاون في العاصمة اللبنانية.
وعلمت «الراي» ان هذا الإجراء الذي حظي بدعمٍ مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري يَنتظر ليصبح نافذاً توقيع وزير العمل محمد كبارة على مذكّرة في هذا الشأن، ويعود التأخر في توقيعها لظروفٍ عائلية قاهرة (إثر أكثر من حالة وفاة في عائلته) تتّصل بالوزير وليس بأي أسباب أخرى.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العمل اللبنانية لـ «الراي» انه «بناءً للتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل سيُمنح أصحاب الأملاك المبنية من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إمكان تقديم طلبات إقامة سنوية لعمال على كفالتهم الشخصية»، مشيراً الى أن «هذا الإجراء يهدف لتسهيل الأمور أمام الرعايا الخليجيين».
وأشار إلى أنه «إذا كان صاحب الأملاك المبنية من الخليجيين خارج الأراضي اللبنانية، في إمكانه تنظيم وكالة لأي شخص آخر، خليجي أو لبناني، للحصول على إجازة عمل لعماله وعلى الإقامة أو تجديدها».
ولفت الى انه «إذا كان العامل المَنوي استقدامه هو خارج الأراضي اللبنانية يجب الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل»، وموضحاً أن «إجازات العمل تشمل الفئات الأربع (مديرون، مساعدون، مدبّرات منزل وعمال) وانه يمكن للفئتين الأولى والثانية اصطحاب عائلاتهم».
وقلّل المصدر من شأن التأخّر في توقيع المذكرة التي تضمّنت هذه التسهيلات، مؤكداً ان الأمر روتيني ويتعلق بالحاجة الى توقيع وزير العمل، الذي حالت ظروفه الشخصية دون ذلك.
وفي «سين جيم» مع المديرية العامة للأمن العام حول المستندات والآليات المتعلقة بهذا الملف وما يوفّره من تسهيلات جديدة، طرحت «الراي» على المديرية عبر مكتب شؤون الإعلام فيها جملة من الاستفسارات على النحو الآتي:

• ما الآلية التي كانت متَّبَعة قبل هذا الإجراء؟ وما الجديد الذي قدّمه لرعايا مجلس التعاون الخليجي من أصحاب الأملاك المبنيّة؟
– إن الآلية التي كانت متبَعة قبل هذا الإجراء قضتْ بمنح رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (دون شرط أن يكونوا من أصحــــاب الأملاك المبنية) والعاملين في الخدمة المنزلية القادمين برفقـــــتهم ســــــمة دخول تلقائية ومجانية لمـــــدة 6 أشهر ويمكن تجديد هذه الفترة حتى السنة مجاناً لدى المديرية العامة للأمن العام.
وبموجب القرار الجديد أصبح بامكان رعايا دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب الأملاك المبنية التقدم بطلبات إقامة سنوية للعمال والعاملات (على كفالتهم الشخصية) بعد ضمّ المستندات المطلوبة باستثناء شرط الاستحصال على إقامة سنوية للكفيل.
• ما الآلية التي يجب أن يتّبعها رعايا مجلس التعاون في مسألة تقديم طلبات إقامة سنوية للعمّال على كفالتهم الشخصية؟ وما المستندات التي يجب ان تتوافر معهم؟ وما المدة الزمنية لبتّ هذه الطلبات؟
– يتوجب على رعايا دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب الأملاك المبنية التقدم بطلب إقامة سنوية – عمل وضمّ المستندات التالية:
نسخة ملونة عن جواز سفر للعامل / العاملة صالح لمدة سنة على الأقل، ثلاث صور شمسية للعامل / العاملة، صورة طبق الأصل عن إجازة عمل صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل، صورة عن جواز سفر رب العمل، نسخة طبق الأصل عن عقد العمل، صورة طبق الأصل عن الدفتر العائلي لرب العمل، نسخة طبق الأصل عن سند الملكية لرب العمل.
• ما الشروط التي يجب على الكفيل تأمينها غير أن يكون من صاحب الأملاك المبنية؟ هل من شروط مالية أو سواها؟
– لا يوجد أي شروط غير ان يكون الكفيل من أصحاب الأملاك المبنية وبحوزته كافة المستندات المنصوص عنها في البند رقم 2 أعلاه.
• هل يجب أن يكونوا موجودين شخصياً في لبنان لتقديم الطلبات أم بإمكانهم تفويض سواهم من خليجيين أو لبنانيين؟
– يمكن لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي أن يوكلوا شخصاً لبنانياً او خليجياً (شرط أن يكون بحوزته إقامة سنوية صالحة) لينوب عنهم بتقديم الطلبات وذلك بموجب توكيل منظّم لدى كاتب العدل يجيز له بوضوح متابعة طلبات الإقامة للعامل او العاملة بشكل محدد.
• كم من العمّال يمكن للخليجي أن يكفل؟ هل من سقف محدَّد أو من مهن دون ســــواها؟ وهــل من جنســــيات لا يحق للخليجي أن يكفلها؟
– لا يوجد عدد محدد من العمال يُسمح للخليجي بأن يكفلهم.
أما الجنـــسيات الـــتي لا يحق له ان يكفلـــها فهي عيْنها التي لا يحــق للمواطنيـــن اللبنانييــن كفالتها وذلك بناء لطلب سلطاتهم، ونــــذكـــــر على سبيــــل المثال والحصر: اندونيسيا، ساحـــل العاج…
• هل من فئات عدة للإقــــامة؟ وهل تقتصر الكفالات على إقــــامات معــــينة من دون ســــواهـــا؟
– هناك أربع فئات للإقامة السنوية / عمل وتُصنف حسب طبيعة عمـــــل الأجنبي.
• ما الفترة الزمــــنية القصــــوى للإقــــامة؟ وهـــل يمــــكن تجــــديـــدها؟ وكيـــف؟ وكـــم مـــــرة؟
– ان الفترة الزمنية القصوى للإقامة السنوية – عمل هي سنة واحدة وتجدد وفقاً لطلب رب العمل دون أن يكون هناك عدد محدد للمرات التي يحق له ان يتقدم بطلب تجديد.
يتقدم رب العمل أو وكيله بطلب تجديد الإقامة مع ضم المستندات المنصوص عليها في البند 2 آنفاً.
• إذا كان العامل حامل الإقامة خارج لبنان، هل من فترة زمنية محددة يجب ان يعود خلالها كي لا تَسقط الإقامة؟
– يتوجب على العامل الذي بحوزته إقامة سنوية – عمل ألا تتجاوز إقامته خارج الأراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر متواصلة.
• عندما يريد العامل تجديد إقامته هل يحتاج للخروج من لبنان؟ ولأي فترة؟
– لا يتوجب على العامل الخروج من لبنان بغية تجديد إقامته.
• إذا كان أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي صاحب شركة لا عقار، هل بإمكانه أن يكفل عمّالاً؟
– يمكن لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب الأملاك المبنية كفالة عمال وعاملات دون سواهم.
• هل من رابط بين الإقامة وإجازة العمل في ما خص كفالة الخليجي من أصحاب الأملاك المبنية لعمّاله؟
– ان شرط الحصول على إجازة العمل هو ملْزم بغية التقدم بطلب الإقامة وهو من ضمن المستندات المطلوبة والمذكورة في البند 2 آنفاً.
• إذا كان العامل متزوجاً وصاحب عائلة، هل الإقامة يجب ان تشمل جميع الأفراد؟
– اذا كان العامل متزوجاً يتوجب على كل فرد من عائلته الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل بغية الحصول على سمة عمل.
• اذا أراد الخليــجــــي استقدام عامل من الخارج هل يحتاج إلى موافقة مسبقة على إجازة العـــمــــل والإقـــــامة؟ وعـــنــــدما يصــل العامل الى لبنان هل يجب أن يكـــون الكفيل الخليجي موجوداً شخصياً في المطار لتســلمه؟
– عند وصول العامل الأجنبي يتوجب على كفيله (المدوَّن اسمه على الموافقة المسبقة الصادرة من المديرية) تسلمه شخصياً من المطار.

 الراي
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى