أم تستعيـــــــد حضـــــانتهــــــا لأبنـــائهـــــا الخمسة بحكم قضائي
حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الثانية (الدائرة السنية) بإلغاء استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط الحضانة عن أم بحرينية.
وأفادت وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر بأن موكلتها استصدرت حكمًا مستعجلاً بضم حضانة أبنائها الخمسة إليها، بعد وقوع الطلاق بينها وبين والدهم، بيدَ أن هذا الأخير قد رفع في مواجهة الأم دعوى موضوعية بإسقاط حضانتها وإثباتها للجدة والدة الأب.
وقد قضت محكمة أول درجة لصالحها بإسقاط حضانة الأم على الرغم من خلو شخصها من المُسقِطات المنصوص عليها قانونًا واستناد حكم أول درجة إلى أسباب لا أساس واقعي أو إثباتي أو قانوني لها في إرساء قضائه، حيث اعتبر كثرة سفر الأم إلى إحدى الدول الخليجية دليلا على زواجها من آخر رغم تمسُّك هذه الأخيرة بأن ذلك يرجع إلى كونها تزاول التجارة، وتعتمد في دخلها على توريد بعض المُقتنيات من الخارج وبيعها في داخل مملكة البحرين.
وأردفت الشاعر أنه نظرًا إلى صدور الحكم الابتدائي مُجحِفًا لحقوق الأم فقد طعنت فيه هذه الأخيرة بالاستئناف، وأوضحت في أسباب الاستئناف محل صحيفة الطعن أن المستأنفة غير متزوجة -كما توصلّ إليه الحكم الابتدائي وما يؤكّده نظام المحاكم بعدم وجود أي عقد زواج جديد المستأنفة طرف فيه- وهي الحاضنة الفعلية للأبناء والمُتكفلّة بكل احتياجاتهم والقائمة على تسيير شؤونهم وأمورهم الحياتية في ظل عدم قدرة الجدة على حضانتهم واستمرار متابعتهم، إذ إنه على الرغم من صدور الحكم الابتدائي لصالحها بثبوت الحضانة فإنها قد أرجعت الأبناء إلى الأم المستأنفة، الأمر الذي تكون معه هذه الأخيرة هي الأجدر والأكفأ والأقدر شرعًا وقانونًا وواقعًا لحضانة الأبناء.
وأكدت المحامية الشاعر في دفاعها أمام المحكمة مُصدِرة الحكم أنّ كل الأبناء مازالوا في سن اختصاص أمهم المستأنفة بحضانتهم، إذ لم يتجاوز أكبرهم عشر سنوات، ويؤيّد ذلك نص المادة (124) من قانون الأسرة، فضلاً عن توافر كل الاشتراطات القانونية للحاضن في شخصها وخلوها من مسقطاتها بموجب المواد (126 و127) من القانون السالف البيان.
وبناءً على التفصيل السابق، وتأييدًا للدفوع المُقدمة من وكيلة الأم الشاعر انتهت المحكمة إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الحكم بما يأتي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى الابتدائية وما قُضِيَ فيها بإسقاط حضانة الأم وإلزام المستأنف ضدهم بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتَيْ التقاضي.
أخبار الخليج