براءة إثيوبية من تزوير عقد زواجها من خليجي

برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين إثيوبيةً من تزوير عقد زواج مع خليجي ونسب طفل إليه، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة بإدانتها بالسجن 3 سنوات وإبعادها بعد أن أكَدت المحكمة أن واقعة الزواج أكِّدت من الشهود ومن المدعي نفسه، بالإضافة إلى ثبوت توقيعها بالفعل على عقد الزواج بخط يدها إلا أن ذلك كان بحضوره بعد أن توجه معها إلى سفارة دولتها لتوثيق عقد الزواج الذي ثبت صحة مضمونه وما جاء فيه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من خليجي يفيد أنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظرًا لتردده على مملكة البحرين كانت تتوجه إليه في مقر سكنه، وتجلس معه طوال فترة إقامته بالمملكة، إلا أنه اكتشف أن المتهمة سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم ببلاغ جنائي، وفوجئ بإخلاء سبيلها، بعد أن قدمت عقد زواج بينهما مزورًا للمحكمة، فضلًا عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج ونسب طفل إليه، وأنها تقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق.
وأضاف أنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بأن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب لطرفي العقد بخط يدها وصادر منها، وصدر الحكم بإدانتها ومعاقبتها، فيما استأنفت المتهمة أمام محكمة الاستئناف وتمسكت بصحة الزواج بالرضاء بينهما والعقد الموثق بينهما وأنها من قامت بالتوقيع على العقد من دون محاولة إخفاء أو تقليد أو محاكاة لتوقيع الزوج.
حجية الأحكام الشرعية
من جانبها باشرت محكمة الاستئناف الدعوى ونوهت في حيثيات الحكم بأن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية لها حجيتها أمام المحكمة الجنائية ويتوقف الحكم في الدعوى الجنائية أثناء ما كان يتوقف الحكم فيها على المحاكم الشرعية وذلك بشروط، وأن القاضي الجنائي لا يتقيد إذا رفعت أمامه الدعوى المتعلقة بالشق الجنائي خاصة في حالة تزوير «عقد زواج» فلا جناح عليه أن يفصل في واقعة التزوير نهائيا متى كانت تلك الورقة مقدمة أمام المحاكم الشرعية كدليل إثبات.
وأشارت إلى أن المعروض على المحكمة هو ورقة زواج وما يتصل بها من أمر تزويرها والذي يشكل جريمة قانونا تختص المحكمة الجنائية بالفصل فيها من دون الخوض في مدى ثبوت علاقة الزواج وتحقق شروطه القانونية التي تختص بها الأحكام الشرعية والبحث في آثاره الشرعية والقانونية.
عدم توافر القصد الجنائي
كما أضافت أن واقعة التزوير يستلزمها القصد الجنائي الذي لم يتوافر في الواقعة حيث ثبت بداية الواقعة ببلاغ من المدعي أن طليقته سرقت منقولات من منزلهما وهو ما يعد اعترافا ضمنيا منه بوقوع الزواج وإنهما تشاركا مسكنا واحدا، بالإضافة إلى شهادة جارهما أنهما كان يسكنان سويا وهو ما يتفق مع ما جاء بالمحرر المدعى تزويره والمصدق عليه بتاريخ سابق لبلاغه بما يدل على مطابقة ما جاء بالعقد من الواقعة الحقيقية ولا يؤثر في ذلك من أقوال المدعي أن المتهمة صديقته.
كما أشارت المحكمة أن ما جاء من مكتب تصديق الوثيقة والتأكد من صحتها أن المتهمة والمدعي توجها سويا لتوثيق ذلك العقد وهو دليل كاف على علمه بمحتواه من علاقة زوجية ورضائه بها وإقراره، ما يؤكد ما جاء من دفاعها بأنه من طلب منها التوقيع في الخانتين من عقد الزواج مستغلا ضعف ثقافتها، حيث لم توقع بقصد التزوير، وما أكده من تقرير التزييف والتزوير من أنها وقعت على العقد من دون محاولة تقليد أو تغيير أو إيهام بأنه من وقع العقد مما يدل على حسن نيتها، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر القصد الجنائي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفة مما نسب إليها من اتهام.