الإمارات

الإمارات.. رجل يخسر 268.3 ألف درهم في عملية (تداول وهمي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالك شركة متخصصة في التداول أن يؤدي إلى رجل مبلغ 268 ألفاً و300 درهم، كان قد حوله إلى حساب شركته، بعدما أقنعه المدعى عليه باستثماره فيها.
كما قضت المحكمة بإلزامه والشركة أن يؤديا للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تداول ومالكها، طالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأداء 358 ألفاً و581 درهماً مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 12%، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، مع إلزامهما الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه باستثمار أمواله عبر شركة متخصصة في التداول مملوكة له، ووضع بيانات كاذبة لأرباح التداول عبر «واتس أب»، وطلب منه مرات عدة إيداع مبالغ مالية في الحساب المصرفي للشركة.

وقال إنه اكتشف بعد ذلك أنه تعرض لعملية احتيال، وتمت إدانة المدعى عليه جزائياً بالحبس سنة عن التهمة المسندة إليه، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

من جانبها، بينت المحكمة أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها أن المدعى عليه توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 268 ألفاً و300 درهم من المجني عليه، بعدما أوهمه بأنه يستطيع الاستثمار في أموال عبر شركة متخصصة في التداول، خلافاً للحقيقة، ودعم مزاعمه الكاذبة بوضع بيانات لأرباح التداول عبر برنامج «واتس أب»، طالباً منه إيداع مبالغ مالية في حساب الشركة التي يمتلكها، ما حمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعمه، وتحويل المبالغ.

وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتبين لها وجود أموال أخرى تم الاستيلاء عليها، مشيرة إلى ما قرره المدعي بشأن تحويله مبلغ 24 ألفاً و871 دولاراً (90 ألفاً و281 درهماً) من خلال منصة التداول الرقمية إلى حساب الشركة، لعدم ثبوت أن المنصة تعود للمدعى عليه.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المدعى عليه خطأ، تمثل فيما اقترفه من فعل غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبالغ محل المطالبة، وقد ترتب على ذلك ضرر مادي تمثل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، وتفويت هذه المصلحة بالاستيلاء على المال، ولم يقدم المدعي دليلاً على الخسائر المادية الأخرى حتى تعوضه عنها المحكمة.

وقالت إن المدعي أصيب بضرر معنوي تمثل في الحزن والأسى بسبب ذلك الخطأ، فتكون المسؤولية التقصيرية قد توافرت بأركانها في حق المدعى عليه، ويتعين إلزامه أداء تعويض للمدعي لجبر هذه الأضرار.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد مبلغ 268 ألفاً و300 درهم، وتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى