مصر

الإفتاء المصرية توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء الثمين إلا بعد أن يأذن لها صراحة، مشيرة إلى أن المال الذي يعتبر ثمينًا لا يجوز التصرف فيه دون علم الزوج أو موافقته الواضحة.

وأوضحت الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنَّه يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير الذي يعلم رضى الزوج به عرفًا وتطيب به نفسه عادةً، إذا كان من النوع الذي لا يمانع غالب الناس في بذله أو التصدق به.
وأضافت أنه في حال اضطراب العرف أو العلم بأن الزوج لا يرضى بالتصدق من ماله، فإنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق بشيء من أمواله إلا بإذن صريح منه.

وأكدت دار الإفتاء أن الضابط في ذلك هو العرف العام ورضا الزوج، مشيرةً إلى أن الإسلام دعا إلى احترام الحقوق المالية بين الزوجين، وأن حسن المعاشرة لا يعني التعدي على مال الطرف الآخر دون إذن.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى