الإمارات.. امرأة تلجأ إلى المحكمة بعد تهديد بـ (زوجة ثانية)!

أنصفت محكمة استئناف الفجيرة سيدة تقدمت بدعوى ضد زوجها، بعد أن شعرت بتهديد نفسي إثر تصريحاته المتكررة بنيته الزواج من أخرى، وإجبارها على تقاسم مسكن الزوجية معها، مؤكدة أن «هذا التهديد كان كفيلاً بزعزعة أمنها الأسري والنفسي، وتخوفها من فقدان خصوصيتها واستقرارها مع أبنائها».
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع أسري تطوّر إلى خلاف قضائي، بعدما رفضت الزوجة مساكنة أي زوجة جديدة في منزلها، مؤكدة خلال مذكراتها أمام المحكمة أن حديث الزوج المتكرر عن «الزوجة الثانية» لم يكن مجرد فكرة، بل أصبح وسيلة ضغط نفسي وأداة تهديد ضمني أجبرتها على اتخاذ موقف قانوني لحماية كيانها الأسري.
وكانت محكمة أول درجة رفضت طلبها بهذا الشأن، ما دفعها إلى الطعن في الحكم، ومَثُل الطرفان كل بوكيل محامٍ، وتبادلا المذكرات، وأُحيلت القضية للحكم بعد اكتمال المرافعات.
وفي موضوع الاستئناف، أيدت المحكمة ما قضت به محكمة أول درجة بشأن النفقات، واعتبرت المبالغ المحكوم بها ملائمة لقدرة الزوج المالية، واحتياجات الأسرة، إذ شملت 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية، و5000 درهم شهرياً نفقة للأبناء، إلى جانب استقدام خادمة وتحمّل راتبها، وتسليم الزوجة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء، فيما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في ما يخص رفض طلب عدم تسكين زوجات أخريات مع المستأنِفة في مسكن الزوجية، مستندة إلى المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنصّ على أنه من حق الزوجة السكن في منزل لا تشاركها فيه زوجة أخرى، باعتبار ذلك من الحقوق الحتمية التي ترتبط بعقد الزواج.
أما بشأن طلب الزوجة منع أهل الزوج من الوجود في مسكن الزوجية، فرأت المحكمة أنه «طلب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية»، وأن «على الزوجين الاتفاق عليه بما استقر عليه العرف، حفاظاً على رابطة الزوجية وصلة الرحم، دون حاجة إلى تدخل القضاء لتنظيمه».
وألزمت المحكمة الزوجة المستأنِفة بالرسوم القضائية ومبلغ 200 درهم أتعاب محاماة.