الإمارات

الإمارات.. أب يطالب بحضانة ابنيه لـ (تعليمهما الرجولة)

رفضت محكمة الفجيرة الشرعية الابتدائية دعوى أب للمطالبة بضم ولديه الذكرين إلى حضانته، بعد بلوغهما السن القانونية، مدعياً أن انتقالهما إليه سيمكنه من تعليمهما «الرجولة» و«الانخراط في مجالس الكبار»، باعتباره الأجدر على ذلك في هذه المرحلة العمرية، فيما رأت المحكمة، أن الأم لاتزال الأحق بالحضانة، لما توفره من بيئة مستقرة ورعاية كاملة للأبناء، ولم يثبت أنها فقدت شرطاً من شروط الحضانة.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن الأب استند في طلبه إلى نص المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية، التي تقضي بانتهاء حضانة النساء عند بلوغ الذكر 11 عاماً، غير أن النص ذاته يمنح المحكمة سلطة تقديرية لمد سن الحضانة متى رأت أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك، وهو ما ارتكزت عليه المحكمة في حكمها.

وأشار الأب في دعواه إلى أنه الأقدر على تنشئة ابنيه على «الرجولة»، وأكد أنهما بلغا سناً لا يحتاجان فيها إلى رعاية النساء، بل إلى والدهما الذي سيتولى توجيههما وتربيتهما في بيئة اجتماعية «تعزز قيم القبيلة ومجالس الرجال»، على حد تعبيره في المذكرة المقدمة.

وفي المقابل، حضرت الأم جلسات المحاكمة، وأكدت أنها متفرغة تماماً لتربية أبنائها، ولم تتزوج منذ الطلاق، وتحرص على تقديم الرعاية الكاملة لهما في النواحي التعليمية والنفسية والاجتماعية، فيما لم يقدم الأب ما يثبت تقصيرها أو فقدانها شروط الحضانة.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحضانة ترتبط بثلاثة حقوق: حق الأب، وحق الحاضن، وحق المحضون، وأنه عند تعارض هذه الحقوق، فإن المصلحة الفضلى للمحضون تقدم على ما سواها، كما أكدت المحكمة أن «الحضانة تتجدد يوماً بعد يوم»، وحين لا يثبت انتفاء شروطها، فإن استمرارها لدى الحاضن القائم عليها يصبح هو الأصل.

وأكدت المحكمة أن أقوال المدعي لم تدعمها أي بينات قانونية، ووصفتها بأنها «مجردة من القيمة القانونية لعدم قيامها على دليل»، وأضافت أن الأم لم يثبت عليها أي تقصير أو إخلال بشروط الحضانة، مثل الأمانة أو القدرة أو الاستقامة، كما لم يطرأ ما يوجب إسقاط الحضانة عنها.

وأكدت أن استمرار الولدين في حضانة والدتهما يحقق مصلحتهما المباشرة، ويجنبهما ما قد يترتب من أضرار متوقعة حال نزعهما منها، لاسيما أنها لم تنصرف عن شؤونهما، وظلت محافظة على تربيتهما ورعايتهما بما يتفق مع مصالحهما ومنافعهما، دون أن يثبت في أوراق الدعوى ما يخالف ذلك.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بكاملها، بما في ذلك الطلبات التابعة لها المتعلقة بإسقاط النفقات، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى