“اغتيال الشخصية” تهمة بنص ينفرد بها الأردن.. وخبراء يحذرون: إثبات الركن المادي للجريمة معقد
عربي تريند_ يقدر خبراء ومحللون أردنيون بأن عبارة “اغتيال الشخصية” مستجدة تماما ومستحدثة وخلافا لذلك لا مبرر لها وسينتج عنها مشكلات عميقة خلال مرحلة التقاضي بعدما وردت نصا في إحدى مواد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأشار المحامي والحقوقي البارز أيمن أبو شرخ خلال وقفة نقاشية مع “القدس العربي” إلى أن عبارة “اغتيال الشخصية” ليست موجودة بأي تشريع في العالم بالرغم من اهتمام الدول جميعها بأنظمة تشريعية توفر الحماية للأفراد والمجتمع من تفاعلات الشبكة الافتراضية.
ونص قانون الجريمة الإلكترونية الجديد على تهمة وجريمة “اغتيال الشخصية” وأقر عقوبات مالية مع الحبس المؤقت عليها تصل إلى نحو 40 ألف دولار.
وحاول عند المداولات المحامي وعضو البرلمان صالح العرموطي لفت نظر المشرعين إلى تعقيدات تشريعية متعددة في حال الإصرار على مصطلح اغتيال الشخصية والذي يتفرد به القانون الجديد.
وفيما يرى المحامي أبو شرخ أن النص المنطقي أكثر والذي يرد في تشريعات متعددة ويلتزم بالأصول القانونية هو “الحط من قدره” بدلا من اغتيال الشخصية، مذكرا بأن عملية التشريع ينبغي أن تكون دقيقة جدا ومحكمة ويشارك بها بالعادة خبراء ضليعون في اللغة والفقه الإسلامي.
واقترح المحامي والحقوقي محمد طقاطقة مبكرا بأن استحداث جرم باسم اغتيال الشخصية حالة فريدة وقد تكون مربكة لأن إثباتها في الركن المادي لارتكاب الجريمة قد يعبر في تعقيدات كان ينبغي للمشرع أن ينتبه لها.
واعتبر عدة مرات تضمين القانون جريمة اغتيال الشخصية أقرب إلى “حالة تزيّد” واستحداث جريمة لم تكن موجودة في الماضي لا بل من الصعب إثباتها في الحاضر.
ولم تعلق سلطات التشريع على ذلك الوصف الجنائي الأردني المستحدث.
لكن أوساطا رسمية ترجح بأن الهدف من هذه العبارة الغامضة قد يكون الرد على اتهامات الفساد وتشويه السمعة وهي مسائل تقول الخبرات القانونية إنها تخضع للغطاء أصلا في عدة تشريعات أخرى أهمها قانون العقوبات.
وميز التشريع بين اغتيال الشخصية والذم والقدح والتشهير بطريقة غير مفهومة وقد تكون غير مبررة وفقا لطقاطقة وخبراء آخرين في الوقت الذي لا تعلم فيه الجهات المختصة بعد كيفية التعامل مع جريمة من هذا الصنف يمكن إثباتها عبر منصات التواصل أو كيفية إثبات النية المسبقة في اغتيال الشخصية، في مهمة يرى الخبراء أنها صعبة ومعقدة جدا وسيؤدي تطبيقها إلى مشكلات وانسداد لدى المحاكم خصوصا وأنها خلافا لبقية الجرائم الإلكترونية غير معرفة بعد وغير موجودة في الفقه التشريعي الأردني والمصري أو في صفحة “السوابق القضائية” المختصة بالإعلام.