الأردن: اختطاف وتعذيب شاب بعد علاقة إلكترونية
عربي تريند_ تعرض شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، إلى إيذاء وتعذيب وتعرية في منطقة مقطوعة بالعاصمة الأردنية عمّان قبل أيام، بعد اختطاف وصف بأنه “انتقامي” من قبل مجموعة من الشبان ادعوا أنهم أفراد من البحث الجنائي.
وفي تفاصيل القصة، فإن الشاب كان على علاقة مع فتاة قاصر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي ادعت أن عمرها 17 عاماً، لكن بعد كشف تفاصيل الحادثة، تبين أن عمرها 13 عاماً، وكان أخوها قد اكتشف علاقتها مع ذلك الشاب وصادر هاتفها واستمر بمراسلة الشاب منتحلاً شخصية شقيقته، وفقا ليومية الغد.
وبعد فترة من المراسلات بينهما، طلب شقيق الفتاة من الشاب أن يلتقيا أمام منزل عائلتها الساعة 11 ليلاً، على اعتبار أن الأهل نائمون، وعندما وصل الشاب إلى الموقع هجم عليه شقيقها برفقة أصدقائه، مدعين أنهم عناصر في البحث الجنائي واقتادوه إلى داخل باص، ومن هناك اتجهوا إلى منطقة مقطوعة.
وعند الوصول إلى المكان قاموا بضربه، وقرصه على جلده باستخدام “الزرادية”، وضربوه بالشاكوش على رأسه، كما حاولوا نزع أظافره، ومن ثم قاموا بتمزيق ملابسه وتعريته بالكامل والتقطوا صورا له وهو في تلك الحالة، وهددوه بنشر الصور في حال قدم شكوى بما حصل معه.
وعند عودة الشاب إلى المنزل لم تفلح محاولات الادعاء بأنه لم يتعرض لاعتداء وتعذيب أمام والده، الذي علم حقيقة بما حدث، واصطحب ابنه إلى المركز الأمني، وهناك اكتشف أن شقيق الفتاة قدم شكوى “هتك عرض وابتزاز إلكتروني بحق فتاة قاصر عمرها 13 عاماً”.
وعليه، قدم والد الشاب شكوى بحق الفتاة وأخيها، حيث تم توقيفهما بتهمة انتحال شخصية رجال أمن وحجز حريات وخطف، وانتهى الأمر بتنازل الطرفين عن شكواهما، لكن الشاب ما يزال موقوفاً نظراً لمتطلبات الحق العام.
يذكر أن عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة العام الماضي في الأردن، بلغ 12872، مقابل 9514 عام 2020، ومنذ بداية العام الحالي، بلغت أعداد القضايا المرتكبة 5347 قضية.
وتشمل المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية “كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع”.
وعرّف قانون العقوبات الابتزاز بأنه “كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً إلى مئتي دينار”.