عقوبة «الألعاب النارية» الحبس والغرامة
حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية التي يتداولها الأطفال خلال شهر رمضان المبارك والأعياد، موضحة أن عقوبة تصنيعها أو تجارتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم.
ودعا مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، العميد سالم حمود البلوشي، الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائها من المفرقعات التي تؤدي إلى تعرضهم لإصاباتٍ خطرة، فضلاً عن مخاطر الغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر في الجهاز التنفسي.
وأوضح أن الألعاب النارية تؤدي إلى تلوث بيئي أو حرائق قد تهدد سلامة أفراد المجتمع، وتلحق الأذى بالآخرين، وتسبب أصواتاً مزعجة للمرضى وكبار السن.
وأفاد رئيس قسم المتفجرات التجارية، المقدم سيف علي الحافري الكتبي، بأن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ من قام دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو الشروع في إدخالها إلى الدولة، ويعتبر ظرفاً مشدداً الإدخال أو التصنيع بقصد الاتجار.