السعودية

إحالة مواطن للجهات المختصة ظهر طفلاه يطلقان النار من سلاح رشاش

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الجمعة، مواطنًا ظهر ولداه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، لاتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، إن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة نجران، أحالت إلى الجهة المختصة مواطنًا ظهر ولداه -وهما في سن الطفولة- يطلقان النار من سلاح رشاش، لاتّخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

وينص نظام حماية الطفل، على حماية الأبناء من الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز، حيث يشتمل على حقوق الطفل المقرَّرة في الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية.

وينص على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومنها التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته، والتحرش به وتعريضه للاستغلال المادي أو في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

كما يتضمن النظام “عدم استكمال الطفل تطعيماته الصحية الواجبة، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، والتقصير المتواصل في تربيته ورعايته، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية”.

وينص على أنه “للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة، من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى رعايته وكفالته، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة”.

كما يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية والنفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، ويعاقب على إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجَّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها، بما يُزيِّن له سلوكًا مخالفًا للشريعة الإٍسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة، كما يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إبلاغ الجهات المختصة بها فورًا، وفقًا للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.

ويُلزِم نظام حماية الطفل جميع الجهات المختصة بمراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، وسرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف، بالنص على وجوب قيام جميع الجهات المختصة بوضع برامج صحية وتربوية ونفسية واجتماعية؛ لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإهمال أو الإيذاء، إضافةً إلى التزامها بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.

المصدر
عاجل
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى