الإمارات

إعادة محاكمة امرأة متهمة بالاتجار في المؤثرات العقلية

قبلت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة ضد حكم قضى عليها بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، لإدانتها في جريمة اتجار في مؤثرات عقلية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، حيث تبين من الأوراق أن المتهمة لم تحضر جلسة المرافعة الأخيرة التي تحجز فيها الدعوى للحكم، وهي الجلسة التي يتاح فيها للمتهم تقديم حججه وتفنيد الأدلة والرد عليها وإبداء طلباته، الأمر الذي فوّت عليها حقها في الدفاع والإخلال بإجراءات التقاضي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحكمة الجزائية بتهمة جلب مؤثر عقلي بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتها طبقاً لمواد القانون رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند رقم (2) من الجدول رقم (8) المرفق بالقانون.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد وتغريمها 200 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض المتهمة بالحكم فطعنت عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب عدم جواز الطعن، كون الحكم غيابياً بحق المتهمة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة، موضحة أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة (160) من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه «يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه»، وجرى نص المادة (236/‏‏‏‏2) من القانون ذاته على أنه «ذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف»، بما مؤداه أن المشرّع كفل حق الدفاع للمتهمين في الجنايات والجنح المعاقب عليها بغير الغرامة بالحضور الشخصي أمام المحكمة التي تنظر الدعوى، وجعل من مواجهة المتهم وتمكينه من إبداء دفاعه بنفسه أمام المحكمة، أهم الضمانات التي كفلها الدستور، وقررتها التشريعات الإجرائية الجزائية، ولا يغني عن ذلك حضور الغير نيابة عنه، ويتعين على المحكمة إن كان محبوساً أن تمكنه من الحضور وتكلف النيابة العامة بذلك، ولما كانت جلسة المرافعة الأخيرة التي تحجز فيها الدعوى للحكم هي الجلسة التي يتاح للمتهم تقديم حججه بها وتفنيد الأدلة والرد عليها وإبداء طلباته، ومن ثم يترتب على عدم تمكين المتهم من الحضور بتلك الجلسة تفويت حقه في الدفاع، والإخلال بإجراءات التقاضي يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وكان البيّن من محاضر جلسات محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، أن المتهمة تغيبت عن جلسة المرافعة الأخيرة دون أن تبدي أي طلبات أو تقدم مرافعتها، ولا يغني عن ذلك حضور محام عنها وتقديم مذكرة بالدفاع، ولم يصدر من المحكمة ما يفيد تمكينها من الحضور، وصدر الحكم في غير صالحها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المتهمة حضرت جلسات عدة من المحاكمة الاستئنافية، وتغيبت عن جلسة المرافعة الأخيرة، ومن ثم فإن الحكم يعدّ بمثابة الحضوري بحقها.

المصدر
الإمارات اليوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى