قطر

الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات.

تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات.

ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات.

وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002.

وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم.

ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

 الشرق
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى