الإمارات

خليفة يعدل قانون الضمان الصحي في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «22» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية.

ووفقاً للمادة الأولى من القانون «يُستبدل بنص المادة «24» من القانون «23» لسنة 2005 النص التالي: مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.

وتتولى دائرة الصحة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز لدائرة الصحة حال تعدد المخالفات وكانت من النوع الواحد أن تضع حداً أقصى للغرامة الإدارية على هذه المخالفات، كما يجوز للدائرة عرض التصالح على المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة لديها بموجب أحكام القانون، ويحق للدائرة فرض أي من الجزاءات الإدارية المقررة لديها على المخالف الذي له حق التظلم منها، وفقاً لأحكام القانون رقم «10» لسنة 2018.

ونصت المادة الثانية من القانون على: «يستمر العمل بالمخالفات والغرامات وفق أحكام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم «25» لسنة 2006 المشار إليه، وذلك لحين صدور جدول آخر بالمخالفات والغرامات الإدارية».

تنظيم شركة الحفر

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «21» لسنة 2018 بإعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية «شركة مساهمة عامة» نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبحسب المادة الثانية من القانون: «يستبدل باسم شركة الحفر الوطنية الواردة في القانون رقم «4» لسنة 1981 اسم شركة أدنوك للحفر شركة مساهمة عامة، وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة استخدام لفظ أو اسم مختصر لها ويجوز تغيير اسم الشركة وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي».

وتباشر الشركة بحسب المادة الـ 4 الأغراض التالية: استيراد وشراء واستحواذ وامتلاك واستئجار ونقل وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل الحفارات، والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح وخدمات التنبيه والتسهيلات للصنادل، وكذلك أي معدات أو أصول، والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة. كما تباشر الشركة القيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها.

وبما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية والبحرية وآبار الجزر، سواء آبار تقليدية أو غير تقليدية من أجل استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والماء، كما تباشر الشركة إنتاج وشراء وبيع وتوزيع وتسويق وإدارة وتخزين والحفاظ على الموارد الكيميائية والمنتجات الأخرى المستخدمة في صناعات النفط والغاز، وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض.

تصرفات

وتباشر الشركة كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس أو تملك شركات تابعة والدخول في اتفاقيات شراكة داخل الدولة وخارجها، كما تباشر أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول بناء على توصية من مجلس الإدارة.

وتباشر الشركة نشاطاتها بنفسها أو من خلال الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تقوم بتعيينهم.

وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى أن تدار الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الذي يوافق عليه المساهمون، وبحسب المادة الـ 5 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الأساسي للشركة، ويكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي وللشركة أن تؤسس لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة وخارجها وفق المادة السادسة.

وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك، والقيمة الاسمية للسهم 100 درهم غير قابل للتجزئة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

ووفقاً للمادة الـ 8 يتم توزيع الأرباح الصافية إن وجدت وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وللشركة الاقتراض ومنح الضمانات وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.

وبحسب المادة الـ 10: «يحق للشركة بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الدولة أو خارجها وفق التشريعات السارية، وعلى المساهمين،عدا مساهمي الشركة ممن اكتتبوا باسهم الشركة داخل الدولة أو خارجها، الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى لنقل أو تحويل كل أو بعض أسهمهم في الشركة إلى شريك آخر ما لم يكن التحويل إلى شريك مملوك بالكامل لهذا المساهم.

ويجب ألا تقل مساهمة شركة أدنوك في جميع الأوقات، بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأس مال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا من مواطني الدولة أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي لها».

وبحسب المادة «11 و12 و13» لا يسأل المساهم إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة، على أن تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويحدد النظام الأساسي للشركة كيفية تعيينهم وتحديد أتعابهم.

100

وبحسب المادة «14» تكون مدة الشركة 100 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائياً ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.

وألغت المادة رقم «15» القانون رقم «4» لسنة 1981 على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في الشركة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك على أن يتم تعديلها او إلغاؤها، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مصرف أبوظبي الإسلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي المرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم «9» لسنة 1997 في شأن تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونص المرسوم في المادة الأولى على:

أن يُستبدل بنص المادة الثانية والمادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم «9» لسنة 1997 النصان الآتيان:

المادة الثانية «الفقرة 2»: «تكون قيمة حصة حكومة أبوظبي بمبلغ 100 مليون درهم، وحصة الدائرة الخاصة لرئيس الدولة بمبلغ 50 مليون درهم، وحصة المؤسسين بمبلغ 240 مليون درهم ويطرح الباقي للاكتتاب»، ونصت المادة الثالثة على أن: «تكون جميع أسهم المصرف اسمية، ويجوز لغير المواطنين تملك أسهم لا تتجاوز 25% من رأس المال».

المصدر
البيان
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى