قطر

الاستئناف تلغي قرار مؤسسة حمد الطبية برفض تعيين مواطنة

ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قرار مؤسسة حمد الطبية برفض تعيين مواطنة بعد استكمال مسوغات تعيينها ومنحها رقماً وظيفياً، وإعادتها لعملها وفي المكان الملائم لمؤهلها الجامعي، ما دامت استوفت إجراءات التعيين.

والقرار هو: حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف مواطنة، وبتعديل الحكم المستأنف وقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو رفض تعيينها بمؤسسة طبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المواطنة والجهة الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة وهي مواطنة تقدمت بطعن أمام محكمة الاستئناف لوقف القرار السلبي بامتناع المدعية عن عملها بوظيفة موظف بإدارة الموارد البشرية وفقاً لقرار تعيينها، مما يترتب عليه إعادتها لعملها وتسليمها إياه.

وصرف راتبها المقرر في قرار تعيينها من تاريخ التعيين وحتى تاريخ إعادتها للعمل، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار المطعون فيه حسبما تقدره المحكمة، وإلزامها بالمصروفات لكونها حاصلة على مؤهل جامعي، وحصلت على عرض عمل من المؤسسة الطبية، وقامت باستكمال إجراءات استلام العمل واستيفاء كافة مسوغات التعيين، وتمّ بالفعل استخراج رقم وظيفي لها، إلا أنها عندما توجهت لاستلام العمل بالقطاع الطبي أفادوها بأنّ الوظيفة الشاغرة هي موظفة استقبال.

ولما كانت المواطنة حاصلة على درجة جامعية، توجهت لإدارة الموارد البشرية، الذين أفادوها بوجود خطأ وسيتم تداركه، وهذا لم يتم، وتقدمت بتظلم إلا أنها لم تتلق رداً، مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن تسليمها العمل وفقاً لمركزها القانوني، فضلاً عن توافر أركان وشروط استحقاقها للتعويض من خطأ جهة الإدارة وأضرار مادية تمثلت في حرمانها من راتبها، بالإضافة إلى شعورها بالمرارة والآلام النفسية التي ألمت بها بعد أن أكملت إجراءات التعيين، وامتناع الجهة الطبية عن تسليمها العمل.

حكم أول درجة

وكان حكم أول درجة قد صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مفاده عدم قبول طلب المواطنة لانتفاء القرار الإداري، وقبول طلبين شكلاً وهما: إعادتها لعملها، وصرف راتبها، ورفضهما وإلزام المدعية بالمصروفات.

فلم ترتضِ المواطنة هذا الحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف.

وقدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من قرار المؤسسة الطبية، مذكرة دفاعية بحق موكلته، مشفوعة بالأسانيد القانونية التي تؤكد أحقيتها في وظيفتها المستقبلية ما دامت استخرجت رقماً وظيفياً، واستوفت جميع مسوغات التعيين.

وأوضح المحامي الظاهري في مذكرته أنّ المواطنة المدعية طعنت أمام محكمة الاستئناف على القرار الصادر ضدها، لخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وذلك أنّ المواطنة المتضررة قامت فعلياً بالإجراءات المطلوبة للتعيين، وأعطيت كتاباً للبنك لفتح حساب خاص بها لتحويل راتبها، وهو ما يعد قراراً نهائياً بالتعيين في الوظيفة وفق ما جرى عليه العمل بداخل مؤسسة حمد الطبية ذاتها، من أنه لا يصدر قرار منها بتعيين أحد الموظفين، بل يتم التعاقد مع الموظفين عن طريق عرض العمل واستكمال الإجراءات، كما قامت المؤسسة بإصدار بطاقة موظف وأصدرت لها رقماً وظيفياً، مما يعني أنها في عداد الموظفين العاملين بها.

والقرار السلبي يتمثل في امتناع المؤسسة عن تسليم الموظفة العمل، وعدم صرف راتبها، وأنها لم تعترض على استلامها العمل إنما إدارة المؤسسة هي التي رفضت تسليمها إياه، لأنّ قرار تعيينها كان كموظفة تحت التطوير بإدارة الموارد البشرية وليست وظيفة استقبال كما أفادتها الجهة الطبية.

حيثيات قرار الإلغاء

والثابت في حيثيات الحكم وقد انتهت إليه محكمة الاستئناف، وهو إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليم المواطنة العمل بالوظيفة، مما يترتب عليه آثار عدم مشروعيته، ويتبين من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة امتناع المستأنف ضدها وهي مؤسسة حمد الطبية عن تسليم الموظفة لعملها، وهذا كان نتيجة خلاف قانوني بشأن تحديد الإدارة التي يتعين تسكين الموظفة بها بما يتناسب مع مؤهلها الجامعي.

وبالنسبة لتعمد جهة الإدارة في ذلك أو تعسفها بشأنه أو نية الإضرار بالمواطنة، فإنّ ركن الخطأ لم يتحقق، مما يتعين معه رفض طلب الموظفة بالتعويض.

كما أصابت الموظفة في طلب وأخفقت في طلبين، مما يتعين معه إلزامها والجهة الإدارية الطبية بالمصروفات مناصفة بينهما.

 الشرق
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى