منوعات

اعترفت بالجريمة والمحكمة برّأتها

برأت محكمة أول وثاني درجة، سيدة من تهمة سب موظفة حجز بشركة طيران، وذلك عبر استخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتساب»، على الرغم من اعتراف السيدة بالتهمة.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة، السيدة إلى القضاء، بوصف أنها قامت بتهديد الموظفة، وسبتها بألفاظ السباب، بما يخدش الشرف والاعتبار، وطلبت معاقبتها بالمادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، والمواد 1، 20/‏‏1، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبسؤالها عن التهم المسندة إليها أمام محكمة أول درجة، أنكرت التهمة الأولى، واعترفت بالثانية، وقالت إنها لم تهدد الشاكية، وإنما أرسلت لها الألفاظ التي ذكرتها في التحقيقات، كونها سبتها أيضاً، وذلك بسبب أنها حجزت لها حجوزات سيئة في أذربيجان، وبررت ذلك بأن السب تم نتيجة قيام الشاكية بسبها أيضاً.

براءة

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها، مرجعة السبب، إلى أن الحكم خلص إلى تعويل أنه لم يصدر منها ثمة ألفاظ صريحة، سواء بالتهديد أو السب، وإنما هي مجرد أقوال إيحائية لا ترقى للتهديد أو السب، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء، وطعنت عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

لتتقدم النيابة العامة بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، تنعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حيث إن السيدة اعترفت بالسب في محضر الجلسة، ما يعني أن الحكم لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها.

حكم

لتصدر المحكمة الاتحادية حكماً نقضه كلياً، مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن اعتراف الشخص أمام القاضي بواقعة قانونية أثناء السير في الدعوى، يعتبر حجة لا يقبل منه الرجوع فيه، ولا تملك المحكمة إهدار هذا الإقرار، إلا إذا شابه مظنة أو اعتراه شك، وهنا لا يؤخذ به، ولا يعد من قبيل الإقرار الملزم.

 البيان
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى